فصل: كتاب الوصايا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الصرف على الولد في الدراسة في الخارج

الفتوى رقم ‏(‏17813‏)‏

س‏:‏ أود إشعاركم بأنني رجل متزوج، ولي ثلاثة أبناء ذكور وابنة واحدة، وقد أنفقت حوالي نصف مليون ريال كمصاريف لحفل زفاف ابنتي الوحيدة، وما تحتاجه من ملابس ومجوهرات ومستلزمات أخرى، كما أن ابني الكبير يدرس على حسابي الخاص في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية ويكلفني ذلك سنويا مبلغا وقدره ‏(‏150000‏)‏ مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وأود أن أستفتي سماحتكم‏:‏

هل ما أنفقته من مال في سبيل زواج ابنتي، وما أنفقه على ابني الكبير لاستكمال دراسته في أمريكا يعتبر من قبيل النفقة المعتادة التي يتحملها الأب، أم يعتبر ذلك من قبيل الهدية أو العطية التي ينبغي أن يساوي الأب فيها بين جميع الأبناء‏؟‏ بحيث يتعين علي أن اقتطع جزءا مماثلا من مالي لأبنائي الآخرين الذين لم أصرف عليهم ما صرفته من مال على زواج أختهم ودراسة أخيهم الكبير‏.‏

وإذا كان ما سلف يعتبر من قبيل الهدية أو العطية، فهل تجب المساواة في ذلك بين الذكور والإناث، أم ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وفقا للقاعدة الشرعية في الميراث‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجب عليك العدل في عطيتك لأولادك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏مالك 2/ 751- 752، وأحمد 4/ 268- 271، 273، 276، والبخاري 3/ 134، ومسلم 3/ 1242- 1244 برقم ‏(‏1623 ‏'‏‏'‏13‏'‏‏'‏‏)‏ ولفظ الأصل له، وأبو داود 3/ 811، 815 برقم ‏(‏3542، 3545‏)‏، والنسائي 6/ 258- 262 برقم ‏(‏3672- 3686‏)‏، وابن ماجه 2/ 795 برقم ‏(‏2375، 2376‏)‏، والدارقطني 3/ 42، وابن حبان 11/ 499، 505 برقم ‏(‏5100، 5106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6/ 176، 177، والبغوي 8/ 296 برقم ‏(‏2202‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فتعدل فيما تهديه وتمنحه لهم، وفيما تساعدهم به كالزواج وغيره‏.‏ لكن إن احتاج أحد أولادك للنفقة عليه- لفقره- دون غيره وجبت عليك نفقته، ولا يضرك في هذا عدم إعطاء الغني مثله؛ لأن باب النفقة غير باب العطية‏.‏

ثانيا‏:‏ أما الإنفاق على ولدك في الخارج فإن الدراسة في ديار الكفر لا تحل إلا للحاجة؛ لما في الذهاب لديارهم من كثرة التعرض للفتن والمحن والمنكرات المؤثرة على الدين والخلق، لكن إن اضطر ابنك للدراسة في الخارج، وكان مما يغلب على الظن تمسكه في دينه وعقله أمام هذه الشرور فلا حرج في إرساله والنفقة عليه‏.‏

ثالثا‏:‏ أما إنفاقك على زواج ابنتك نصف مليون ريال فهذا من الإسراف المنهي عنه، ويخشى عليك بذلك من العقوبة، إلا أن تتوب إلى الله تعالى وتترك هذا السرف، فإن المال مال الله تعالى، والخلق مستخلفون فيه؛ يدل لذلك قوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 33 ‏{‏وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ‏}‏ وقوله‏:‏ سورة الحديد الآية 7 ‏{‏وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ‏}‏‏.‏ أي‏:‏ جعلكم خلفاء في التصرف فيه، مع مراعاة الحدود الشرعية في ذلك‏.‏ وقد ضبط الشرع المطهر تصرفاتنا في هذا المال، فنهى عن الإسراف والتبذير، قال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 26 ‏{‏وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 27 ‏{‏إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 28 ‏{‏وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 29 ‏{‏وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الفرقان الآية 67 ‏{‏وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا‏}‏ والمعنى‏:‏ لم يسرفوا بمجاوزة حد الكرم والإنفاق في المعاصي، ولم يقتروا بالتضييق في الإنفاق تضييق الشحيح، وكان بين ذلك، أي‏:‏ بين ما ذكر من الإسراف والقتر‏:‏ قواما، أي‏:‏ وسطا وعدلا‏.‏

رابعا‏:‏ أما التسوية بين الذكور والإناث في العطية فإن الواجب قسمتها حسب الفريضة الشرعية في الميراث، فإنها تمام العدل، فتعطي الذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الأولاد إذا اشتغلوا مع أبيهم هل له أن يعطيهم ما يقابل عملهم عنده‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18231‏)‏

س2‏:‏ رجل له زوجتان، يعيش مع واحدة له منها ولدان وبنتان، والأخرى مطلقة وله منها ولد وبنت، قام الوالد على تربية الجميع، ودفع لابن المطلقة مالا ليسافر به إلى الخارج، وسافر وجاء بمال وآثر به نفسه، وتزوج واشترى أرضا وبنى بيتا مع أمه وأخته، مع العلم أن البنت هي كذلك ما زالت تأخذ راتبا شهريا من أبيها حتى الآن، ومع ذلك لا يبرون أباهم ولا يصلون ولا يصومون‏.‏

وكان الوالد عنده قطعة أرض زراعية قام ببيعها وتوزيعها على الجميع، كل حسب ما يخصه، وفي المقابل الأولاد الذين مع أبيهم قاموا بوضع مالهم الخاص في الأرض المباعة مع أبيهم لشراء أرض وبنائها، وكذلك الأم، وهم يعملون معه في محل خضار وحبوب، مع العلم أنهم مقيمون معه، ويأكلون منه، وأحدهم قد تزوج والآخر سافر للعمل بدولة من الدول الغنية، وتزوج، وكان يرسل المال الذي يجمعه لوالده لإتمام البناء، وهم يقيمون الآن بهذا المنزل الجديد‏.‏

وقد قام الأب بتسجيل هذا البناء كاملا لأولاده الذين يعيشون ويعملون معه وكذلك المحل، فما الحكم في ذلك‏؟‏ وكيف يمكن حساب ما لكل واحد منهم نظير عمله هذه السنوات‏؟‏ مع العلم أن عبء العمل قائم عليه وعلى الزوجة؛ لأن الوالد الآن كبير السن‏.‏ أفتونا مأجورين حيث إننا نخشى على والدنا وقوع الظلم منه أو منا بعد وفاته، أو حصول خلاف بيننا‏.‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ يلزم الوالد العدل بين أولاده فيما يعطيهم من ماله للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏مالك 2/ 751- 752، وأحمد 4/ 268- 271، 273، 276، والبخاري 3/ 134، ومسلم 3/ 1242- 1244 برقم ‏(‏1623 ‏'‏‏'‏13‏'‏‏'‏‏)‏ ولفظ الأصل له، وأبو داود 3/ 811، 815 برقم ‏(‏3542، 3545‏)‏، والنسائي 6/ 258- 262 برقم ‏(‏3672- 3686‏)‏، وابن ماجه 2/ 795 برقم ‏(‏2375، 2376‏)‏، والدارقطني 3/ 42، وابن حبان 11/ 499، 505 برقم ‏(‏5100، 5106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6/ 176، 177، والبغوي 8/ 296 برقم ‏(‏2202‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والذين يشتغلون معه إذا طلبوا مقابلا عن عملهم فإنه يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم من الأجراء أجرة عن عملهم، والذين دفعوا له مالا بنية المشاركة يكونون شركاء له بقدر ما دفعوا له من مال، وأما ما يعطيهم من ماله فإنه يجب عليه العدل بينهم، من كان عنده ومن كان خارجا عنه، من يشتغل معه ومن لا يشتغل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بينهم في العطية، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا، فيجب على الأب أن يتقي الله في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل التسوية بين الأولاد شرط لجواز العطية‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19089‏)‏

س1‏:‏ أنا مدرس مصري، ورزقني الله بنتين وابنا، وقد توفي الابن وأصبح عندي البنتان وأسكن في شقة في عمارة في الإسكندرية وقد أخذت شقتي تمليك وكتبتها باسم البنتين تأمينا لمستقبلهما، وخوفا من غدر الزمان بهما بعد وفاتي، هل هذا جائز أم يتنافى مع الميراث في شرع الله‏؟‏

ج1‏:‏ ما فعلته هو من باب العطية للأولاد، وهي جائزة بشرط التسوية بينهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏مالك 2/ 751- 752، وأحمد 4/ 268- 271، 273، 276، والبخاري 3/ 134، ومسلم 3/ 1242- 1244 برقم ‏(‏1623 ‏'‏‏'‏13‏'‏‏'‏‏)‏ ولفظ الأصل له، وأبو داود 3/ 811، 815 برقم ‏(‏3542، 3545‏)‏، والنسائي 6/ 258- 262 برقم ‏(‏3672- 3686‏)‏، وابن ماجه 2/ 795 برقم ‏(‏2375، 2376‏)‏، والدارقطني 3/ 42، وابن حبان 11/ 499، 505 برقم ‏(‏5100، 5106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6/ 176، 177، والبغوي 8/ 296 برقم ‏(‏2202‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إعطاء هبة للابن البار وحرمان الابن العاق

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏20321‏)‏

س5‏:‏ لي ولدان‏:‏ أحدهما بار بي وبوالدته، والآخر عاق لي ولوالدته، وأريد أن أهب جميع ما أملكه من عقار وأطيان لابني البار، مع حرماني لأخيه العاق، فما حكم الدين في ذلك‏؟‏

ج5‏:‏ لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏مالك 2/ 751- 752، وأحمد 4/ 268- 271، 273، 276، والبخاري 3/ 134، ومسلم 3/ 1242- 1244 برقم ‏(‏1623 ‏'‏‏'‏13‏'‏‏'‏‏)‏ ولفظ الأصل له، وأبو داود 3/ 811، 815 برقم ‏(‏3542، 3545‏)‏، والنسائي 6/ 258- 262 برقم ‏(‏3672- 3686‏)‏، وابن ماجه 2/ 795 برقم ‏(‏2375، 2376‏)‏، والدارقطني 3/ 42، وابن حبان 11/ 499، 505 برقم ‏(‏5100، 5106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6/ 176، 177، والبغوي 8/ 296 برقم ‏(‏2202‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الأخوة، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد، والتعاطف بين الأقارب والأرحام‏.‏ والواجب على الوالدين استصلاح أولادهما العاقين بطرق لا تشتمل على مفاسد في العاجل والآجل في حياة الأسرة، مع كثرة الدعاء لهم بالاستقامة والصلاح، والله المستعان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تزويج الأولاد

الفتوى رقم ‏(‏17933‏)‏

س‏:‏ رزقني الله بعدد من الأولاد أصلحهم الله وبارك فيهم، منهم من تخرج وتزوج وتوظف، ومنهم من لم يتزوج بعد، فهل إذا قمت بمساعدة الذين لم يتزوجوا على الزواج دون من تم زواجهم يكون في ذلك حرج‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خيرا وضاعف مثوبتكم‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله، وأنت قادر على ذلك، وتقوم بتكاليف زواجه، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏20433‏)‏

س‏:‏ يوجد لي مجموعة من الذرية ولله الحمد، وقمت بمساعدة أحد الأولاد في زواجه، فهل يلزمني إعانة الأولاد الآخرين بمثله، وإعطاء البنات كل واحدة منهن نصف ذلك؛ خروجا من الوقوع في الآثام بعدم العدل والمساواة‏؟‏ وإذا لم أستطع فهل يلزم الولد المعان إعادة ما أعطي‏؟‏ علما أن دخله الشهري جيد الوقت الحالي، أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ الواجب عليك إن كنت قادرا أن تعين أولادك على الزواج ذكرهم وأنثاهم، فإذا بلغ أحدهم السن المناسب بادرت إلى تزويجه، ولا يلزمك أن تعطي أولادك الآخرين مثله في نفس الوقت، ولكن إذا احتاج آخر إلى الزواج أعطيته، وهكذا؛ لأن هذا من باب النفقة على حسب الحاجة والضرورة، وليست عطية مطلقة، والغالب أن الأنثى يدفع لها المهر من قبل الزوج، فهي لا تحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الرجل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا أخذ من ابنه أرضا أوقفها فهل عليه أن يعوضه عنها‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17782‏)‏

س3‏:‏ كان لي أرض، وأحد أولادي له أرض، فأخذت أرض ولدي وسلمتها للأوقاف؛ لأجل موقعها ولأجل بنائها مسجدا، وبناها شخص وساعدته بشيء يسير من المال، ولكن الأرض التي نويت أن أعطيها ابني مقابل الأرض التي أخذتها منه لم أعطه إياها حتى الآن، فهل يجوز ذلك أم لا‏؟‏ وهل إذا أعطيته قيمة الأرض التي بناها أهل الخير مسجدا دون أن أعطيه الأرض التي باسمي هل يجوز ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ تصرفك في الأرض التي لابنك وإعطاؤها للأوقاف لبناء مسجد جائز، وتعويضك له عنها أرضا أو قيمة هو المطلوب، وليس في هذا تفضيل له على إخوانه؛ لأنها في مقابلة أرضه التي تصرفت فيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يجوز للابن الأخذ من مال أبيه بدون علمه إذا فرق بينه وبين إخوته في العطاء‏؟‏

الفتوى وقم ‏(‏17824‏)‏

س‏:‏ أنا شاب في العام الثاني والأربعين من العمر، ومتزوج منذ 18 عاما، وعندي أربعة أولاد، ثلاث بنات وولد واحد ذكر والحمد لله، فبعد أن زوجني أبي بحجرة نوم فقط لظروفه المادية الضيقة؛ حيث إنه كان آنذاك بقال بسيط، وعشت مع أبي وأمي وإخوتي في منزل واحد، ولكن لم يمر أيام حتى عزلني والدي وأنا لا أملك سوى راتب الحكومة، وزوجتي ست بيت غير موظفة‏.‏

وخرجت من بيت أبي أشتري باقي الجهاز واحدة واحدة، ولقد ذقت المرارة وذقت الجوع أنا وزوجتي، ولقد حملت زوجتي وبدأ الإنجاب وغرقت في دوامة الحياة؛ تربية أولاد، واستكمال فرش من ‏(‏أطباق ومواعين وخلافه‏)‏، ولقد أعطاني والدي شقة في نفس المنزل، حوائط واقفة لا باب فيها ولا شباك ولا ماء ولا كهرباء، وبدأت أشطبها واحدة واحدة‏.‏

وظللت على ذلك عشر سنوات وأبي لا يعرف عني سوى أنني على قيد الحياة، ولا يسأل عني حتى سؤال اطمئنان، ففي خلال هذه العشر سنوات كبرت تجارة والدي وأصبح تاجر جملة كبير ومشهور، فقام بتزويج إخوتي الذكور بجهاز على أعلى مستوى، وشطب لكل ولد شقة على أعلى مستوى، وحتى أخواتي البنات زوجهن زواجات بجهاز على أعلى مستوى‏.‏

فذات يوم عرض علي أن أعمل معه في الدكان ‏(‏محل تجارته‏)‏ مع إخوتي بأجر شهري قدره ‏(‏80‏)‏ ثمانون جنيها، وأن يعطيني كل عام ‏(‏5‏)‏ خمسة أجولة أرز وشعير، وجوال واحد قمح، وأفهمني أن إخواني يأخذون كذلك، فأطعته ودخلت الدكان، فكانت بداية العذاب النفسي والاكتئاب؛ لسوء التفرقة في المعاملة، حتى كرهت كل إخواني، فاتضح أن لي أخا لا يأخذ مرتبا كما كان يقول والدي، ولكن يأخذ من الدكان ما يلزمه، سواء بعلم والدي أو بدون علمه، أولادي يسألوني‏:‏ هل يا بابا عمي هذا ليس أخاك‏؟‏

وذات يوم صارحت أخواتي البنات وأمي أن أخي يأخذ من الدكان دون علم أبي، فقامت الدنيا وقعدت، وأصبحت عدوا، فلما أولادي كبرت والحالة المعيشية ارتفعت، طلبت من والدي زيادة الراتب فرفض، ولكن سمح لي أن آخذ من الدكان ما يلزم بيتي، سواء بعلمه أو بدون علمه، وأنا إذا مرضت لا يسأل عني إلا كروتين، وإذا مرض أحد إخوتي تقوم الدنيا وتقعد، وإذا اشتكيت من ألم في جسدي أثناء العمل لا يسمعني، وإذا اشتكى إخوتي من شيء بسيط يقول‏:‏ روح أنت ارتاح، مع العلم بأنني أخوهم الكبير والوحيد الذي ذاق مرارة العيش‏.‏

وأنا اليوم أصبح الراتب وما سمح به أبي لي من الدكان لا يكفي؛ لأن أبي لا يسأل عني، لا في دخول مدارس، ولا في دخول شتاء، ولا في دخول أعياد، وهنا أطرح سؤالي على سيادتكم‏:‏

س1‏:‏ هل لو أخذت من الدكان بدون علم أبي لأشتري ما أستكمل به ما يكفيني من حبوب أرز وقمح، وما يكفيني من ملابس لي ولأولادي، حلال أم حرام‏؟‏

س2‏:‏ هل ما صرفته في استكمال الجهاز الذي كان مفروضا على أبي تزويجي به من حقي أن أطالب أبي به، وما صرفته في تشطيب الشقة في نفس منزل أبي من حقي أن أطالبه بذلك أيضا‏؟‏ مع العلم بأنني لو طلبت سيغضب علي وسيرفض ذلك‏.‏

س3‏:‏ هناك بعض الإصلاحات في الشقة كسباكة ودهان، ولو طلبت من أبي يرفض، هل آخذ بدون علمه لأقوم بهذه الإصلاحات، مع العلم أن هذه الإصلاحات تكون للصالح العام لجميع المنزل؛ لأن المنزل كله واحد، ولكن كل واحد يعيش لوحده‏.‏

ج‏:‏ إذا كان والدك قد سمح لك بما سمح لإخوتك به بأن تأخذ من الدكان ما تحتاجه لبيتك ولو بدون علمه- فلا شيء عليك فيما أذن لك فيه‏.‏ وإذا كان والدك قد ساعد إخوتك في زواجهم فالواجب عليه أن يساعدك مثلهم، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه‏:‏ أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أكل ولدك نحلته مثل هذا‏؟‏ قال‏:‏ لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فأرجعه وفي رواية‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏مالك 2/ 751- 752، وأحمد 4/ 268- 271، 273، 276، والبخاري 3/ 134، ومسلم 3/ 1242- 1244 برقم ‏(‏1623 ‏'‏‏'‏13‏'‏‏'‏‏)‏ ولفظ الأصل له، وأبو داود 3/ 811، 815 برقم ‏(‏3542، 3545‏)‏، والنسائي 6/ 258- 262 برقم ‏(‏3672- 3686‏)‏، وابن ماجه 2/ 795 برقم ‏(‏2375، 2376‏)‏، والدارقطني 3/ 42، وابن حبان 11/ 499، 505 برقم ‏(‏5100، 5106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6/ 176، 177، والبغوي 8/ 296 برقم ‏(‏2202‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ أفعلت هذا بولدك كلهم‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الهبات ‏(‏1623‏)‏، سنن النسائي النحل ‏(‏3681‏)‏‏.‏ يا بشير‏:‏ ألك ولد سوى هذا‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ أكلهم وهبت له مثل هذا‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور وفي رواية‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2507‏)‏، صحيح مسلم الهبات ‏(‏1623‏)‏، سنن النسائي النحل ‏(‏3683‏)‏‏.‏ لا تشهدني على جور وفي رواية‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2375‏)‏‏.‏ أشهد على هذا غيري‏"‏، ثم قال‏:‏ ‏"‏أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء‏؟‏ قال‏:‏ بلى، قال‏:‏ فلا إذا متفق عليه‏.‏ فإذا رأيت من أبيك تقصيرا نحوك دون إخوتك فاطلب منه بأدب ولين جانب ما قصر به عليك، وبين له أن العدل بين الأولاد واجب شرعا، فإن عدل بينكم فالحمد لله، وإلا فإنه لا يجوز لك- والحال ما ذكر- أن تأخذ من ماله لإصلاح ما ذكرت بدون علمه، وعليك في هذا الصبر؛ لعل الله أن يهديه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الكسب الذي بيد الولد وهو من كسبه هل يكون خاصا به‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2616‏)‏

س‏:‏ لي خمسة أولاد ذكور‏:‏ منهم أربعة أشقاء والخامس غير شقيق لهم، وقد طلب مني غير الشقيق عام 1380هـ أن ينفرد بدخله، وأذنت له في حينه، والأربعة الباقون وضعهم كالتالي‏:‏

أحدهم ليس له دخل إلا مرتبه بالمعهد العلمي ولا يكفي مصروف نفسه، والثاني بدا العمل منذ حوالي ثلاث سنوات ودخله على قدر نفسه، والثالث بدا بالعمل والتحصيل منذ حوالي سبع سنوات، وقد يكون عنده مال أو يكون عليه دين، أما الرابع- وهو أكبرهم سنا- فهو يساعدني منذ عام 1380هـ، وقد اشتريت بيتا بالرياض وسددت قيمته أنا وإياه من دخلنا، وقد اشترى الولد الأكبر قطعة أرض بالرياض وحصل على نصف قيمتها من سعي أرض باعها والنصف الآخر سدده من دخلنا، وكذلك اشترى مصنعا ودفع استحقاقه من مال استلفه من أحد أصدقائه وتم بيع المصنع وظهر له به ربح‏.‏

صاحب الفضيلة‏:‏ أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي بالحكم الشرعي بالآتي‏:‏

1- هل يكون للأولاد نصيب بالبيت المذكور أو يكون للأكبر نصيب دون غيره من إخوانه وأخواته؛ حيث هو الذي ساعدني على التسديد‏؟‏

2- هل المال والممتلكات التي بأيديهم تكون خاصة لهم، أو يجوز لي أن آخذ شيئا منها، أو يكون جميع ما بأيديهم لي خاصة وأحاسبهم عليه‏؟‏

وفي اعتقادي أنا والأولاد حالتنا المادية واحدة منذ ذلك التاريخ إلى وقتنا هذا، علما بأننا نسكن سويا وبمنزل واحد، علما بأن جميع ما بأيديهم حصلوا عليه عن طريقهم ولم يبيعوا شيئا من ممتلكاتي الخاصة بي، والتي حصلت عليها قبل بلوغهم سن التحصيل، ودخلي بالوقت الحاضر يكفي لمصروفي‏.‏ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت‏:‏

فأولا‏:‏ البيت الذي اشتريته في الرياض يكون نصفه لولدك الأكبر ونصفه لك؛ لأن ثمنه من سعيكما فقط دون الأولاد الآخرين، والنصف الذي لك تسوي فيه بين أولادك؛ لحديث‏:‏ ‏'‏‏'‏مالك 2/ 751- 752، وأحمد 4/ 268- 271، 273، 276، والبخاري 3/ 134، ومسلم 3/ 1242- 1244 برقم ‏(‏1623 ‏'‏‏'‏13‏'‏‏'‏‏)‏ ولفظ الأصل له، وأبو داود 3/ 811، 815 برقم ‏(‏3542، 3545‏)‏، والنسائي 6/ 258- 262 برقم ‏(‏3672- 3686‏)‏، وابن ماجه 2/ 795 برقم ‏(‏2375، 2376‏)‏، والدارقطني 3/ 42، وابن حبان 11/ 499، 505 برقم ‏(‏5100، 5106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6/ 176، 177، والبغوي 8/ 296 برقم ‏(‏2202‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إلا أن تكونا نويتما أن يكون البيت للجميع أو نوى الولد الأكبر أن هذا البيت لك وحدك‏.‏

ثانيا‏:‏ المال الذي بيد كل ولد من أولادك من كسبه هو له، ما لم تنتزعه منه لضرورة أو حاجة إليه منه، بنية التملك له، أما المصنع الذي اشتراه ولدك الأكبر وسدده من كسبه فهو وربحه لولدك الأكبر؛ لا يشاركه فيه إخوانه، وقطعة الأرض التي اشتراها بالرياض له نصفها خاصة؛ لأنه سدد ثمنه من سعيه ونصفه الآخر شركة بينكما مناصفة؛ لأنه سدد من دخلكما دون الأولاد الآخرين، وإذن فلك في قطعة الأرض ربعها تسوي فيه بين أولادك جميعا؛ لما تقدم في الحديث‏.‏ وما يوفره كل ولد من كسبه الخاص هو له ما لم تنتزعه منه لضرورة أو حاجة بنية التملك، فلك ما انتزعته لذلك، وإن كنتم نويتم أو اتفقتم على أن ما يكسبه كل منكم يكون مشتركا فالمال كله مشترك بينكم بمقتضى هذه النية أو الاتفاق، ولحديث‏:‏ أخرجه أحمد 1/ 25، 43، والبخاري 1/ 2، ومسلم 3/ 1515- 1516 برقم ‏(‏1907‏)‏ وأبو داود 2/ 651- 652 برقم ‏(‏2201‏)‏، والترمذي 4/ 179- 180 برقم ‏(‏1647‏)‏، والنسائي 1/ 58- 60، 6/ 158- 159، 7/ 13 الأرقام ‏(‏75، 3437، 3794‏)‏، وابن ماجه 2/ 1413 برقم ‏(‏4227‏)‏‏.‏ إنما الأعمال بالنيات وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

إذا بقي الولد مع والده هل له أن يعطيه ما يقابل عمله‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏10691‏)‏

س‏:‏ إن لي أولادا ذكورا وإناثا كثيرون، ومنهم ولد صغير طلبت منه البقاء معي لحفظ حلالي من الإبل والغنم، وجلب الماء على ‏(‏الوايت‏)‏، والقيام بخدمتي، وشرطت له شرطا كل سنة يمكثها معي ناقة من الإبل مقابل أتعابه؛ لأن أخوته قد ذهبوا وتركوني ليبحث كل منهم عن وظيفة أو عمل، أما هو فقد امتثل لأمري وبقي معي قرابة ثلاث سنوات، وأصبح له عدد ثلاث من الإبل، فهل يحق لي شرعا إعطاؤه مقابل أتعابه دون إخوانه وأخواته أم ماذا‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، وكان عمله مكافئا لما شرطت له من الناقة- فلا بأس بإعطائه الناقة مقابل أتعابه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا وهب الوارث في حياته عقارا لبعض الأولاد هل يحسن أن يقسم بين جميع الأولاد بعد وفاته إبراء للذمة‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11933‏)‏

س1‏:‏ والدي توفي إلى رحمة الله إن شاء الله، وقد قسم تركته قبل موته بين أولاده وبناته ثلاث أولاد وثلاث بنات، وكان قد وهب لكل من الأولاد قبل قسمة المزارع والبيوت محلات أراضي؛ لإقامة مباني سكن لكل منا نحن الأولاد، وكل بنى له بيتا له ولعياله، فهل أخواتنا البنات- وهن متزوجات الآن- هل يدخلون في البيوت التي بنيناها، وسكن كل منا فيها، وبناها كل منا من مكسبه الخاص؛ ليس من مال أبينا فيها شيء‏؟‏

ملخص السؤال‏:‏ هل الأراضي التي أقيمت عليها هذه المباني لأخواتنا فيها شيء، ونحن عمرنا البيوت- كما ذكرت- من مكسبنا الخاص، ووالدنا أعطانا هذه الأراضي أثناء حياته‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كانت أخواتكم قد رضين بالعملية فلا حرج عليكم، وإن كن لم يرضين فالواجب إعطاؤهن حقهن من الأرض مقسما لهن على حسب الميراث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏مالك 2/ 751- 752، وأحمد 4/ 268- 271، 273، 276، والبخاري 3/ 134، ومسلم 3/ 1242- 1244 برقم ‏(‏1623 ‏'‏‏'‏13‏'‏‏'‏‏)‏ ولفظ الأصل له، وأبو داود 3/ 811، 815 برقم ‏(‏3542، 3545‏)‏، والنسائي 6/ 258- 262 برقم ‏(‏3672- 3686‏)‏، وابن ماجه 2/ 795 برقم ‏(‏2375، 2376‏)‏، والدارقطني 3/ 42، وابن حبان 11/ 499، 505 برقم ‏(‏5100، 5106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6/ 176، 177، والبغوي 8/ 296 برقم ‏(‏2202‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

اشتراك الوالد مع بعض أولاده في التجارة

الفتوى رقم ‏(‏7858‏)‏

س‏:‏ أنا شخص لي سبعة أولاد وخمس بنات، وأعمل بالتجارة؛ لي ولدان من السبعة كبار في السن، ويعملان معي منذ عشر سنوات، وبعد أن أنفقت عليهما وزوجتهما أصبح لهما أولاد، فجاءا يطلبان أن يكون لهما نسبة معينة من الأرباح القادمة، أو يكون لهما راتب معين؛ بحيث إنني سحبت أحدهما وهو مدرس براتب شهري ما يقارب السبعة آلاف ريال من الدولة، وطلبت منه الاستقالة لكي يعمل معي بالتجارة، وسلمت لهما جميع أموالي يتصرفان كما يشاءان، ولم أحسدهما من كل ما يريدانه‏.‏

إلا أنني لم أقرر لهما شيئا يخصهما عن باقي أولادي، ‏"‏علما بأن أصغر أولادي عمره سنة واحدة، ولي زوجتان، وممكن أن أنجب فيما بعد، وأخاف من الله سبحانه وتعالى أن أظلم الذين يعملون معي بالتجارة، حيث إن لهما أولاد كما يكون لي أولاد، أو أظلم أولادي الصغار إذا عملت لهما شيئا يخصهما، أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من أن تعين لهم في المستقبل مرتبات شهرية تناسب عملهم، وتماثل ما يعطى أمثالهم عند غيرك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏12633‏)‏

س‏:‏ يوجد يا فضيلة الشيخ أب وسبعة أبناء ذكور وسبع إناث، ومن هؤلاء الأبناء أربعة ذكور كبار، أكبرهم غير صالح مع أبيه، والثلاثة الذين من بعده اتفق أبوهم معهم على أن يقيموا معارض له من تاريخ 1400هـ، على شرط أن الربح منصوف بين الأب والأبناء الثلاثة، ونعم لقد قاموا بالمعارض الأبناء الثلاثة قياما جيدا، ومنهم اثنان تركوا دراستهم واهتموا بالمعارض، وهي من تاريخ 1400هـ حتى يومنا هذا، ولقد قال الأب بعد هذه السنوات‏:‏ إني لأظن هذا حراما، تأخذونه دون إخوانكم وأخواتكم الآخرين ‏(‏يعني‏:‏ نصف الربح‏)‏‏.‏

هل هذا حرام‏؟‏ مع أن إخواننا وأخواتنا الآخرين صغار، ونحن يا فضيلة الشيخ تركنا كل شيء وعملنا في هذه المعارض، ولقد قال الأب‏:‏ اسألوا فضيلة الشيخ عبد العزيز والسلام، أفيدونا بما يرضي الله، وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ لا حرج على الأب ولا على الأبناء الثلاثة الذين اتفق معهم على العمل بالمعارض بنصف الربح الذي يحصل من عملهم، إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال؛ لأن ما يأخذونه من الربح في مقابل عملهم، وليس هبة من أبيهم لهم دون أخوتهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أعطى الأب أحد أبناؤه عطية ليتاجر بها فهل ترد إلى الورثة بعد وفاة الأب‏؟‏

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏12385‏)‏

س 3، 4‏:‏ رجل يقول‏:‏ إن أباه في حياته أعطاه عشرين ألف ريال من أجل أن يعمل بها بالتجارة، وبعد إرجاعها له في حياته أخذ نصف الربح ولم يعلم بها أباه، فهل يجوز له ذلك‏؟‏ وإذا لم يجز فما يعمل بها الآن وقد مات أبوه‏؟‏

رجل آخر يقول‏:‏ إن أباه أعطاه عشرين ألف ريال في حياته من أجل أن يعمل بها، ولكنه الآن مات، فهل يرجعها على الورثة مع ربحها ويأخذ نصف الربح‏؟‏ مع ملاحظة أن أباه لم يقل له سوى‏:‏ ‏(‏اعمل بها‏)‏، ولم يحصل اتفاق مع ابنه على أخذ شيء من الربح‏.‏

ج‏:‏ يجب على المذكور دفع أصل المبالغ مع أرباحها إلى الورثة، وكذلك نصف الربح الذي أخذه ما دام والده لم يجعل له قسطا معلوما من الربح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إعطاء الوالد أحد الأبناء جزءا من قطعة أرض لديه مقابل إحياء هذه الأرض

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9271‏)‏

س4‏:‏ عند والدي قطعة أرض زراعية، وأعطى أخي بعضا منها مقابل إحياء هذه الأرض، فهل هذا جائز ولو لم يرض الورثة في ذلك‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كان والدك يملك الأرض المذكورة ملكا تاما، وأعطى أخاك بعضا منها لتعمير جميعها، وكان الاتفاق بينهما خاليا من المحاباة- جاز ذلك، وإن حصل في ذلك نزاع فالمرجع إلى المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا منح منحة باسمه وأولاده فهل هي خاصة بالذكور دون الإناث‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8671‏)‏

س‏:‏ لقد منحت قطعة أرض كأمثالي من أهالي الغاط باسمي وأبنائي، ونص العطية‏:‏ ‏(‏له ولأبنائه‏)‏ أستفتيكم هل البنات تشملهن العطية أم لا‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا إبراء للذمة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان نص العطية كما ذكر، فهي خاصة بك وبالبنين دون البنات، وإنما يستحق البنات نصيبهن مما تملك من العطية وغيرها بعد وفاتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اشترى قطعة أرض باسم أسرته بقصد الاحتيال على مصلحة الأراضي فهل لأسرته نصيب في تلك الأرض‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8480‏)‏

س‏:‏ لقد توفي والدي عام 1970م، وفي عام 1974م تقدمت لمصلحة الأراضي لمنحي قطعة أرض سكنية باسمي، ولما كان لا يمكن إعطائي قطعتين باسمي احتلت عليهم، وقدمت طلبا باسم أسرة المرحوم‏:‏ إرم إبراهيم ‏(‏الذي هو والدي‏)‏، وفعلا تم التصديق بمنحي القطعتين ودفعت الرسوم المقررة‏.‏

فما هو حكم الشرع في القطعة التي باسم أسرة المرحوم‏:‏ إرم إبراهيم‏؟‏ هل تعتبر للورثة أم تعتبر ملكي‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ قد أسأت فيما فعلت من الاحتيال، وعليك التوبة إلى الله من ذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ القطعة التي صدرت منحة باسم أسرة والدك تكون لهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مشاركة الرجل وأسرته في تجارة

الفتوى رقم ‏(‏17663‏)‏

س‏:‏ إنني- بحول الله- عزمت على تأسيس شركة تجارية وزراعية وصناعية، يتكون الشركاء فيها‏:‏ مني، ومن زوجتي الأولى ولي منها ولد ذكر بالغ راشد عمره ثمانية عشر عاما، وثلاث بنات، جميعهن قاصرات، وزوجتي الثانية، ولي منها ولد ذكر ما زال صغيرا عمره الآن أربع سنوات وبنت واحدة أصغر منه، علما بأن زوجتي على ذمتي والحمد لله‏.‏ ويبلغ رأس مال الشركة مليون ريال سعودي، مقسمة على عشرة آلاف حصة، قيمة كل حصة مائة ريال سعودي وفقا لما يلي‏:‏

الأب‏:‏ له 5000 حصة وقيمتها 500 000 ريال‏.‏

الزوجة الأولى 1000 حصة وقيمتها 100 000 ريال‏.‏

الزوجة الثانية 1000 حصة وقيمتها 100 000 ريال‏.‏

والأولاد والبنات جميعهم لكل واحد منهم خمسمائة حصة، قيمة كل حصة خمسون ألف ريال سعودي، أي‏:‏ أنهم جميعهم متساوون في الحصص؛ لا فرق بين الذكر والأنثى، وذلك للاعتبارات التالية‏:‏

أولا‏:‏ أن الأموال التي ساهم بها كل ولد وبنت إنما هي من ماله الخاص، بمعنى‏:‏ كل ما أهدي إليه منذ ولادته من جده وجدته وأعمامهم وأخواله جمعته لكل منهم على مدى سنوات عمره؛ ولذا فهي حقوقهم التي تخصهم، وما أنا إلا وصي عليها بحكم الولاية الجبرية‏.‏

ثانيا‏:‏ إنني لم آخذ بقاعدة توزيع التركة والإرث ‏(‏للذكر مثل حظ الأنثيين‏)‏؛ لأن هذا المال ليس تركة، ولا إرثا، وإنما هي حقوق تخص كل ولد وبنت؛ لا يشاركهم فيها أحد، لا أمهاتهم ولا أنا والدهم‏.‏

ثالثا‏:‏ أن ما سيوزع عليهم كتركة وإرث في حال وفاتي إنما هي حصتي في الشركة، والتي ستوزع عليهم وعلى أمهاتهم مع ما يكون لي من تركة وفقا لأنصبتهم الشرعية‏.‏

رابعا‏:‏ أنه في مفهومي- وربما أكون مخطئا- أنه حتى لو كانت قيمة حصص الأبناء والبنات هبة وعطية منى لهم أليس من المفروض أن أساوي بينهم في العطاء‏؟‏ أعني‏:‏ بين الأولاد والبنات حال الحياة، طالما أنهم جميعا أبنائي وبناتي، أم أنه حتى في العطاء والهبة يجب تطبيق قاعدة ‏(‏للذكر مثل حظ الأنثيين‏)‏‏؟‏

وعليه فهل يجب علي أن أجعل حصة الأبناء الذكور في الشركة ضعف حصة البنات، أم أنه لا بأس من تساويهم في الحصص‏؟‏

أرجو تفضلكم بإفتائي بالوجهة الشرعية في ذلك؛ حفاظا على إعطاء كل ذي حق حقه‏.‏ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وأجزل لكم الخير والمثوبة؛ لأنه في توضيح الوجه الشرعي في هذا الأمر ما يعالج قضيتي وقضايا كثيرة مماثلة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وفي نظام الشركة المرفق معه- فهو عمل صحيح، ولا يلزم جعل حصة الذكور في الشركة ضعف حصة الإناث؛ لأن ما دفعوه في الشركة من أموالهم الخاصة حسبما جاء في السؤال‏.‏ أما لو كان المال منكم فإن الواجب عليكم أن تجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث في أصح قولي العلماء؛ لأن هذه القسمة هي التي رضيها الله سبحانه لهم في الإرث، والعطية مثل ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

أرسل الأب ابنه لشراء شيء ما وبقي مبلغ بعد الشراء هل للولد أن يأخذه‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9333‏)‏

س1‏:‏ إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي مبلغ من المال فائض عن شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي‏؟‏

ج1‏:‏ إذا بقي معك شيء من المال الذي أرسلت للشراء به، فالواجب أن تعلم أباك، فإن سمح بأخذك الباقي فخذه إذا أعطى أخوتك مثله؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏مالك 2/ 751- 752، وأحمد 4/ 268- 271، 273، 276، والبخاري 3/ 134، ومسلم 3/ 1242- 1244 برقم ‏(‏1623 ‏'‏‏'‏13‏'‏‏'‏‏)‏ ولفظ الأصل له، وأبو داود 3/ 811، 815 برقم ‏(‏3542، 3545‏)‏، والنسائي 6/ 258- 262 برقم ‏(‏3672- 3686‏)‏، وابن ماجه 2/ 795 برقم ‏(‏2375، 2376‏)‏، والدارقطني 3/ 42، وابن حبان 11/ 499، 505 برقم ‏(‏5100، 5106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6/ 176، 177، والبغوي 8/ 296 برقم ‏(‏2202‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وإلا فأعطه إياه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرجوع في الهبة

وهب زوجته منزلا فهل له الرجوع في هبته

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏847‏)‏

س2‏:‏ شخص وهب زوجته منزله كاملا بما فيه من الأثاث، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته، وما هي الطريقة‏؟‏

ج2‏:‏ إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها بما يعتبر قبضا عرفا فله أن يرجع في هبته، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2841‏)‏، صحيح مسلم الهبات ‏(‏1620‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2615‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/40‏)‏، موطأ مالك الزكاة ‏(‏624‏)‏‏.‏ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا فقد صار ملكا لها؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا إلا برضاها، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه- منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق‏.‏ وإن تنازعا في الهبة أو فيما يعتبر قبضا كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

أعطى أخاه مبلغا على سبيل الإحسان وعند وفاة الأخ أوصى برد هذا المبلغ إلى أخيه فهل يجوز للأخ أن يأخذ هذا المبلغ‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2816‏)‏

س‏:‏ لي أخ وأتى بقصد الزيارة، وأنا كنت أشتغل في مدينة غير البلدة التي نحن وعائلتنا نعيش فيها، وأعطيته مبلغا من المال على سبيل الإحسان، ولم أكن أقصد أنها سلف، ولن أطالبه بها في يوم من الأيام، وهو كان يعرف ذلك، وأخذ المال وعاد إلى بلدتنا حيث يقيم هو وأهلنا، واستعان بهذا المبلغ على زواجه وعاشت زوجته معه مدة من الزمن، وفيما بعد صار بينه وبينها زعل ونشزت الزوجة، وبعد ذلك أوصى لي أخي بالمبلغ كدين عليه، وأشهد على ذلك، وعاش بعد ذلك مدة من الزمن وتوفاه الله‏.‏

ولما عدت إلى بلدتي بعد وفاة أخي أبلغت بالوصية وطالبتني زوجته بإبراز حصتها من تركة زوجها، وطالبتها أنا بالوصية التي أوصى بها لي أخي، وهو المبلغ الذي سبق وأن أعطيته على سبيل الإحسان، وفعلا قامت بتسليم نصيبها من الوصية وهو الدين الذي أوصى به أخي لي واستوفيته منها واقتسمت هي حصتها من التركة بعد ذلك‏.‏

أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الوصية التي أوصى بها أخي، فإني أخشى أنه كان يريد بها إضرارا لزوجته‏.‏

ج‏:‏ إذا كنت دفعتها له صدقة منك، وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2841‏)‏، صحيح مسلم الهبات ‏(‏1620‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2615‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/40‏)‏، موطأ مالك الزكاة ‏(‏624‏)‏‏.‏ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه؛ وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ماله، وعليك رده إلى ورثته، وإن كنت وارثا فلك نصيبك منه بالإرث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أعطاه أخوه هبة وأخذها هو على أنها دين فهل يأثم إذا ردها وهل يأثم أخوه إذا أخذها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6048‏)‏

س‏:‏ ما حكم الدين في شخص أعطيت له هبة من أخيه أحس بها دينا عليه رغم تأكده من أن الهبة شرعا لا ترد، أيكون إثما لو ردها إلى أخيه معتبرا إياها دينا‏؟‏ وما حكم الدين في الأخ الذي أعطى الهبة مؤكدا أنها هبة لا ترد، ثم قبل بأخذها من أخيه دينا سأله قضاءه‏؟‏

ج‏:‏ لا حرج عليه في ردها، ولكن لا يجوز للواهب أن يسأل الموهوب له ردها إليه، ولا أن يقبلها منه إذا ردها من تلقاء نفسه، إلا إذا أبى الموهوب له أن يبقيها هبة، فللواهب أن يأخذها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6609‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق‏؟‏ وما الدليل‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز له الرجوع؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها ‏(‏2449‏)‏، صحيح مسلم الهبات ‏(‏1622‏)‏، سنن الترمذي البيوع ‏(‏1298‏)‏، سنن النسائي الهبة ‏(‏3701‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/237‏)‏‏.‏ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه رواه البخاري ومسلم‏.‏ ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها ‏(‏2479‏)‏، سنن الترمذي البيوع ‏(‏1298‏)‏، سنن النسائي الهبة ‏(‏3693‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/237‏)‏‏.‏ ليس مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الهبة تلزم بالقبض

الفتوى رقم ‏(‏8068‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم علما بأنني حسنى رافع سعيد أحمد الغامدي، قد تنازلت في شكل هبة لابن أخي- والذي لم يبلغ سن الرشد بعد- عن حصتي من أحد الأراضي وسلمتها لأخي، وهذه الأراضي كانت تخص والدي المغفور له، وتسمى بالشط، وهي تقع بغامد وقد ورثت هذه الأرض عن والدي‏.‏

علما بأن لوالدتي واثنتين من أخواتي الحق في حصتي هذه، كما أفيد سماحتكم علما أنني متزوج، ولي من الأولاد اثنان، ومن البنات ثلاث؛ ولعدم حرمانهم في حقهم من إرث جدهم فإنني أطلب من سماحتكم الإفتاء بما ترونه مناسبا تجاه ذلك الأمر لاسترداد الهبة التي سبق أن منحتها لابن أخي المذكور بعاليه‏.‏

ج‏:‏ الهبة تلزم بالقبض، فإذا كان أخوك- ولي الموهوب له- قد استلمها كما في السؤال فإنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض، هذا بالنسبة لحقك أنت فقط من هذه الأرض، أما إذا كان لأحد منها نصيب من ورثة أبيك فحقهم باق فيها، ولهم البقاء على تملكهم لها، يهبونها لمن يريدون أو يبيعونها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تصرف الوالدين في الأموال المهداة لأولادهم

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏10896‏)‏

س 7‏:‏ هل يجوز التصرف في الأموال من قبل الوالدين إذا أهديت لأولادهم، سواء كانت عينية أم نقدية‏؟‏

ج 7‏:‏ يجوز ذلك عند الحاجة دون إضرار بالولد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 6/ 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202- 203، 220، والبخاري في ‏(‏التاريخ الكبير‏)‏ 1/ 407، وأبو داود 3/ 800، 800- 801، برقم ‏(‏3528، 3529‏)‏، والترمذي 3/ 639 برقم ‏(‏1358‏)‏، والنسائي 7/ 241 برقم ‏(‏4450- 4453‏)‏، وابن ماجه 2/ 723، 769 برقم ‏(‏2137، 2290‏)‏، والدارمي 2/ 247، وابن حبان 10/ 72- 74 برقم ‏(‏4259- 4261‏)‏، والحاكم 2/ 46، والطيالسي ص 221 برقم ‏(‏1580‏)‏، والبيهقي 479/ 479- 480، 480،، البغوي 9/ 329 برقم ‏(‏2398‏)‏‏.‏ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه- وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أودع عند والده مالا فهل له أن يطلبه منه‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7631‏)‏

س2‏:‏ إذا قام شخص بإرسال نقود لوالده ليحفظها له كأمانة عنده لدى عودته إلى بلده، أو تخويل الوالد باستثمارها له ‏(‏للابن‏)‏ ثم قام الوالد بشراء قطعة أرض لنفسه وسجلها باسمه، فهل للولد أن يطلب من والده أن يقوم بتسجيل الأرض باسمه ‏(‏باسم الابن‏)‏، أم يطالبه بأن يعطيه نقوده التي سبق أن أرسلها إليه، أم ماذا يفعل في هذه الحالة‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت، فلك أن تطلب حقك من أبيك بالمعروف، إلا إذا كان محتاجا لغلة ما أعطيته، فإن استجاب لك فالحمد لله، وإن كان محتاجا له أو لغلته للإنفاق على نفسه ومن يعول فليس لك مطالبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ أحمد 2/ 179، 204، 4 21، وأبو داود 3/ 801 برقم ‏(‏3530‏)‏، وابن ماجه 2/ 769 برقم ‏(‏2292‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 41/ 158، وأبو نعيم في ‏(‏أخبار أصبهان‏)‏ 2/ 22، وابن الجارود 3/ 251 برقم‏(‏995‏)‏، والبيهقي 7/ 480، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 12/ 49‏.‏ أنت ومالك لأبيك حين قال له رجل‏:‏ إن أبي اجتاح مالي، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 6/ 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202- 203، 220، والبخاري في ‏(‏التاريخ الكبير‏)‏ 1/ 407، وأبو داود 3/ 800، 800- 801، برقم ‏(‏3528، 3529‏)‏، والترمذي 3/ 639 برقم ‏(‏1358‏)‏، والنسائي 7/ 241 برقم ‏(‏4450- 4453‏)‏، وابن ماجه 2/ 723، 769 برقم ‏(‏2137، 2290‏)‏، والدارمي 2/ 247، وابن حبان 10/ 72- 74 برقم ‏(‏4259- 4261‏)‏، والحاكم 2/ 46، والطيالسي ص 221 برقم ‏(‏1580‏)‏، والبيهقي 479/ 479- 480، 480،، البغوي 9/ 329 برقم ‏(‏2398‏)‏‏.‏ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم من يوزع مرتبه على أبنائه شهريا

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20452‏)‏

س2‏:‏ إن لي مرتبا شهريا أوزعه حسب بيان، بحيث كل من له نصيب حسب التوزيع يأخذه، فإن شاء صرفه وإن شاء ادخره، أفتوني في وضعي وفقكم الله‏.‏

ج2‏:‏ تجب عليك النفقة على زوجاتك وأولادك كل بقدر ما يكفيه، ولا حاجة إلى توزيع الراتب على الطريقة التي ذكرتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ما يهدى لهيئة الإغاثة الإسلامية يعتبر من التبرعات المطلقة

الفتوى رقم ‏(‏19324‏)‏

س‏:‏ دأبت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في مجال تنمية الموارد والتبرعات على إقامة حفلات سنابل الخير في بعض مناطق المملكة يحضرها أمراء المناطق وكبار المتبرعين السعوديين، وقد شارك سماحتكم- جزاكم الله خيرا- في العديد منها، وكنتم في مقدمة الباذلين أموالهم في هذا الإسهام الطيب‏.‏

ونظرا لأن الأصل في إقامة مثل هذه الحفلات هو الصدقة الجارية التي هي بمثابة الوقف على الأعمال الخيرية للهيئة، إلا أن بعض المتبرعين في تلك الحفلات لا يذكرون في قسيمة التبرع التي يوقعونها بأن ما قدموه هو وقف، مما اختلف فيه الفهم عند المعنيين في الهيئة، من حيث اعتبار ما يعلن عنه في هذه الحفلات، ويتم تحصيله من تبرعات وقفا ويحال إلى الجهة المعنية باستثمار الوقف أم أنه إنفاق عام يتم صرفه مباشرة على أوجه الخير المختلفة التي تتولاها الهيئة كبرامج الرعاية الصحية والأيتام والتعليم وبناء المساجد‏.‏

لذا أحببت عرض الأمر على سماحتكم برجاء النظر فيه، والتكرم بالإفادة عما إذا كانت الأموال التي تقدم للهيئة في هذه المناسبات هي أوقاف على أعمال الهيئة الخيرية تقوم الهيئة بإدارتها وتستفيد من ريعها أم أنها تبرعات عامة يتم التصرف فيما تم جمعه وفق احتياجات الهيئة في حينه حتى يكون القائمون على إدارة الهيئة على بينة من الأمر‏؟‏

ج‏:‏ الأصل في الأموال التي تدفع لهذه الهيئة أن ذلك تشجيع لها، وهي من التبرعات المطلقة، تصرفها الهيئة على أوجه الخير المختلفة التي تتولاها ما لم يقيدها المتبرع بأنها وقف فتتقيد بما أوصى به الواقف، أما ما يدفع من زكاة لهذه الهيئة فلا يجوز صرفه إلا في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قول الله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 60 ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إعانة الزوجة زوجها ببعض مالها الخاص

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18519‏)‏

س1‏:‏ كان لي زوجة، وقد جاء علينا بعض الحاجات وقامت بإعانتي ببعض مالها الخاص، وهو مبلغ وقدره ثلاثون ريال فضة سعودية، في مدة الفضة، وجرى بيني وبين أهلها خلاف، وعلى أثر ذلك طلقتها بعد أن أنجبت بنتا، وبعد العدة تزوجت بشخص آخر، وأنجبت منه ولدا ذكرا، ثم توفيت، فهل المبلغ الذي أعطتني من تلقاء نفسها ولم تطالبني به قبل وفاتها هل يعتبر دينا‏؟‏ وهل يلزمني أن أعطيه ورثتها أم لا‏؟‏ حيث لم يظهر لي منها قبل وفاتها سماح وكنت أتصور أن ذلك هبة منها ومعونة لي، حيث لم يتضح لي منها بأنه دين أو هبة، وقد خلفت ولدا وبنتا وأما‏.‏ أفتونا عن ذلك أثابكم الله‏.‏

ج1‏:‏ إذا كانت زوجتك دفعت إليك النقود على أنه تبرع منها لمعونتك، فليس عليك شيء، وإن كانت دفعتها لك على أنها قرض، فإنه يجب عليك ردها إلى ورثتها؛ لأنها دين في ذمتك لها، تنتقل بعد وفاتها إلى ورثتها، وإن كنت شاكا في كونها هبة أو قرضا، فالأحوط لك ردها لورثتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ النسائي 8/ 328 والترمذي 7/ 221 ‏(‏تحفة الأحوذي‏)‏ والحاكم 2/ 13 و4/ 99‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد ‏(‏4/ 267، 269، 270، 271‏)‏، والبخاري ‏(‏1/ 19‏)‏ و‏(‏3/ 4‏)‏، و‏[‏مسلم بشرح النووي‏]‏ ‏(‏11/ 27‏)‏، وأبو داود ‏(‏3/ 624‏)‏، والترمذي ‏(‏3/ 511‏)‏، والنسائي ‏(‏7/ 242‏)‏، و‏(‏8/ 327‏)‏، وابن ماجه ‏(‏2/ 1318‏)‏، والدارمي ‏(‏2/ 245‏)‏‏.‏ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الإهداء إلى غير المسلم

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2618‏)‏

س4‏:‏ ما حكم إهداء شيء إلى من ليس من أهل الإسلام من لحم الضحايا‏؟‏ والعلماء عندنا أيضا منهم من أحله، ونحن في بلادنا معشر المسلمين بجوار أناس من الكفار في الحارة، ولا ندري ما حكم ذلك‏:‏ هل نعطيهم شيئا من لحم ضحايانا أم لا، ومن كل صدقاتنا‏؟‏

ج 4‏:‏ يجوز أن يهدي المسلم لقريبه ولجاره أو غيرهما من الكفار شيئا من الطعام أو الثياب أو نحوهما، ولو من الأضحية، وأن يتصدق عليهم تطوعا إن كانوا فقراء؛ صلة للرحم، وأداء لحق الجوار، وتأليفا للقلوب، قال الله تعالى‏:‏ سورة لقمان الآية 15 ‏{‏وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ‏}‏ وقال‏:‏ سورة الممتحنة الآية 8 ‏{‏لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏}‏ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أن تصل أمها، وكانت كافرة حينئذ، وأهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة لقريب له كافر، ولم يثبت في الشريعة ما يمنع من ذلك، والأصل الإباحة، لكن لا يعطى الكفار من الزكاة إلا المؤلفة قلوبهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8316‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية‏؟‏

ج5‏:‏ لا يجوز وضع الصندوق المذكور لدى البنوك الربوية؛ لكونها تستعين بما يرد له في معاملاتها الربوية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

كتاب الوصايا

إذا لم يوصِ بعد وفاته لعدم حدوث مشاكل بين الورثة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2143‏)‏

س4‏:‏ عندي- من فضل الله- بعض الرزق، وأريد أن أوصي، ولكن أخشى أن يصير الوقف بعد حين إلى غير أهله، ويحدث مشاكل بين الورثة ويعمل فيه بغير ما شرع الله، فأريد إذا وفقني الله للخير أن أعمل الخير في حياتي ولا أوصي‏.‏

ج 4‏:‏ وجوه البر كثيرة، وطرق فعل الخير متنوعة، فأيها سلكت وأحسنت العمل فلك الأجر وحسن المثوبة من الله؛ فضلا منه وإحسانا، فإذا عجلت ببذل المال في حياتك وأنفقته بالفعل في وجه من وجوه البر على نظرك كبناء مسجد مثلا فذلك حسن، ويرجى لك الخير إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تنفيذ الوصية

الفتوى رقم ‏(‏8824‏)‏

س‏:‏ أصاب والدي قبل موته بعام مرض شديد أقعده على الفراش، وقد طلب من الحضور عنده وأشهدهم وأملى عليهم وصية بإخراج الربع من نخله سبيل، وكتب ذلك في ورقة‏.‏ ثم شفى الله والدي ولم يمت في مرضه ذلك، وبعد عام حصل على والدي حادث انقلاب مفاجئ ومات فجأة قبل أن يوصي، وقد فقدت الورقة التي تحمل الوصية، ولكن الشهود لم يزالوا أحياء، فهل يجب علينا إمضاء وصية والدنا، وهل يلزمنا إنفاذها‏؟‏

ج‏:‏ إذا ثبتت وصية والدك شرعا ولم يثبت أنه رجع عنها وجب على الورثة تنفيذها بعد سداد ما على الميت من دين قبل قسمة تركته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الشرع في الوصية

الفتوى رقم ‏(‏18958‏)‏

س‏:‏ ما حكم الشرع في الوصية، أي‏:‏ ما يوصي به الشخص قبل موته‏؟‏ وما هي صيغتها‏؟‏ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه‏؟‏

ج‏:‏ من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين‏:‏

القسم الأول‏:‏ الوصية الواجبة، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق، كدين أو قرض أو أقيام بيوع، أو أمانات مودعة عنه، أو بيان حقوق له في ذمم الناس‏.‏ فالوصية في هذه الحالة واجبة، لحفظ أمواله وبراءة ذمته، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏'‏‏'‏رواه عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ‏:‏ ‏'‏‏'‏ليلتين‏'‏‏'‏‏:‏ مالك 2/ 761، وأحمد 2/ 50، 57، 80، 113، والبخاري 3/ 186، ومسلم 3/ 1249 برقم ‏(‏1627‏)‏، وأبو داود 3/ 282- 283 برقم ‏(‏12862، والترمذي3/ 304، والنسائي 6/ 238، 239 برقم ‏(‏3615، 3616‏)‏، وابن ماجه 2/ 901، 902 برقم ‏(‏2699، 2752‏)‏، والدارمي 2/ 402، والدارقطني 4/ 150، 150- 151، وابن أبي شيبة 31/ 201، وابن حبان 13/ 383 برقم ‏(‏6024‏)‏، وابن الجارود 3/ 215 برقم ‏(‏946‏)‏، والبيهقي 6/ 72، والبغوي 5/ 277 برقم ‏(‏1457‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 186‏.‏

القسم الثاني‏:‏ الوصية المستحبة، وهو التبرع المحض، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير‏:‏ كبناء المساجد والأعمال، الخيرية؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن ابن ماجه الوصايا ‏(‏2709‏)‏‏.‏ إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏‏:‏ رواه الطبراني وإسناده حسن وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء، ولحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال‏:‏ صحيح البخاري الوصايا ‏(‏2591‏)‏، صحيح مسلم الوصية ‏(‏1628‏)‏، سنن الترمذي الوصايا ‏(‏2116‏)‏، سنن النسائي الوصايا ‏(‏3628‏)‏، سنن أبو داود الوصايا ‏(‏2864‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/176‏)‏، موطأ مالك الأقضية ‏(‏1495‏)‏، سنن الدارمي الوصايا ‏(‏3196‏)‏‏.‏ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال‏:‏ ‏"‏يرحم الله ابن عفراء‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله، أوصي‏.‏ بمالي كله‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قلت‏:‏ فالشطر‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قلت‏:‏ الثلث‏؟‏ قال‏:‏ الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم الحديث لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أيضا‏:‏ صحيح البخاري الوصايا ‏(‏2593‏)‏‏.‏ قلت‏:‏ أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، قلت‏:‏ أوصي بالنصف‏؟‏ قال‏:‏ النصف كثير‏.‏ قلت‏:‏ فالثلث‏؟‏ قال‏:‏ الثلث والثلث كثير ‏(‏أو كبير‏)‏ قال‏:‏ فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل تكون الوصية مكتوبة أم شفوية‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17782‏)‏

س2‏:‏ إذا أردت أن أوصي أحد أولادي بثلث مالي ما دمت على قيد الحياة، فهل أوصيهم شفويا أم عند قاضي محكمة‏؟‏ وهل الوصية تكون للكبير من الأولاد أو الأوسط أو الصغير أو لأي منهم، أو لعدد منهم‏؟‏

ج2‏:‏ ينبغي للمسلم أن يكتب وصيته في المحكمة أو عند طالب علم شرعي معروف يعتمد خطه؛ حتى يجريها على القواعد الشرعية، ويجعل الوصية على يد من يتوخى فيه الخير والأمانة والقوة على التنفيذ من أولاده الذكور أو الإناث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد